السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

478

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذهب الشافعية إلى جوازه للرجال بشرط التستر وغض البصر ، وكراهته للنساء إلّا لعذر « 1 » . وذهب الحنابلة إلى التفصيل بين الجواز إن كان يسلم من النظر ، والكراهة إن لم يسلم منه « 2 » . وها هنا فروع : أ - دخول الصائم الحمّام : ذهب بعض الإمامية والحنفية والشافعية إلى كراهية دخول الحمّام للصائم ، وقيّده البعض بحالة حصول الضعف « 3 » ؛ لما روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو صائم ، فقال : « لا بأس ما لم يخشَ ضعفاً » « 4 » ، ومنع منه بعض الشافعية « 5 » . ب - دخول المحرم الحمّام : ذهب الإمامية والمالكية إلى كراهة دخول المحرم الحمّام « 6 » ، وقيّد بعض جواز الدخول بأن لا يتدلّك « 7 » ؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ، ولكن لا يتدلّك » « 8 » . وذهب الشافعية إلى الجواز ونفي الكراهة « 9 » . ج - دخول الذمّية الحمّام مع المسلمات : ذهب مشهور الإمامية إليجواز نظر الذمّية إلى ما عدا العورة من المسلمة « 10 » ، وهو الذي عليه السيرة والطريقة « 11 » ، ويترتّب على ذلك جواز دخول الذمّية الحمّام مع المسلمة « 12 » .

--> ( 1 ) المجموع 2 : 204 ، ط . دار الفكر . ( 2 ) الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 1 : 230 ، دار الفكر . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 145 . تذكرة الفقهاء 6 : 94 ، م 53 . الحدائق الناضرة 13 : 158 . حاشية ابن عابدين 2 : 461 ، ط . دار الفكر 1415 ه - . مغني المحتاج 1 : 435 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 81 ، ب 27 ، ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 435 . ( 6 ) النهاية : 221 . جواهر الكلام 18 : 432 . المدونة الكبرى 1 : 459 ، ط . دار إحياء التراث العربي . بداية المجتهد 1 : 265 ، ط . دار الفكر . ( 7 ) المقنعة : 241 . المبسوط 1 : 322 . ( 8 ) وسائل الشيعة 12 : 537 ، ب 76 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 9 ) الامّ 2 : 159 - 160 ، ط . دار الفكر . المجموع 7 : 355 ، ط . دار الفكر . ( 10 ) مسالك الأفهام 7 : 46 . جواهر الكلام 29 : 71 . ( 11 ) جواهر الكلام 29 : 71 . ( 12 ) كفاية الأحكام 2 : 84 .